سائر بصمه جي

466

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

ومئتا غرام ، وهو غلط ، والصحيح أن القنطار مئتان وستة وخمسون كيلو تماما ، كما ستعرف . * القنوت : الطاعة . - : الخشوع . - : الدعاء . ومنه دعاء القنوت : أي الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام . - : القيام في الصلاة . وفي الحديث الشريف : « أفضل الصّلاة طول القنوت » والمراد طول القيام باتفاق العلماء ، كما قال النووي . - : العبادة . - شرعا : ذكر مخصوص ، مشتمل على دعاء ، وثناء . [ البجيرمي ] . * القوام : العدل . وفي التنزيل العزيز : وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً ( 67 ) [ الفرقان : 67 ] . - الرجل : قامته ، وحسن طوله . * قوام : الأمر : نظامه ، وعماده . يقال : فلان قوام أهل بيته ، وهو الذي يقيم شأنهم . - : ملاكه الذي يقوم به . - : ما يقيم الإنسان من القوت . * القود : القصاص . * القول بالموجب : تسليم الدليل مع بقاء النزاع [ المناوي ] . * قوّم : - السلعة تقويما : سعرها ، وثمنها . وفي ؟ ؟ ؟ لنا . فقال : اللّه هو المقوّم » . أي : لو سعرت لنا . وهو قيمة الشيء . أي : لو حددت القيمة . * القوم : الجماعة من الناس ، وهم الرجال دون النساء ، لا واحد له من لفظ . وفي القرآن العزيز : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ [ الحجرات : 11 ] . وبما دخل النساء فيه على سبيل التبع ، وهو يذكر ، ويؤنث . - الرجل : أقرباؤه الذين يجتمعون معه في جد واحد . * القياس : رد الشيء إلى نظيره . - الشرعي : هو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع ، بالشيء المسكوت عنه ، لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم ، أو لعلة جامعة بينهما [ ابن رشد ] . - الشرعي نوعان : قياس شبه ، وقياس علة . [ ابن رشد ] . - عند الحنفية نوعان : الأول : القياس الجلي : وهو ما تسبق إليه الأفهام . الثاني : القياس الخفي : وهو ما يكون بخلاف الأول . ويسمى الاستحسان ، لكنه أعم من القياس الخفي . فإن كل قياس خفي استحسان ، وليس كل استحسان قياسا خفيا . لأن الاستحسان قد يطلق على ما ثبت بالنص ، والإجماع ، والضرورة ، لكن في الأغلب إذا ذكر الاستحسان يراد به القياس الخفي . - عند أهل الميزان : مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر نحو العالم متغيّر